للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انفرد بإخراجه مسلمٌ (١).

وجوابه: أنَّه حجَّة عليهم من جهة أنَّه لم يأمره بالإعادة، وإنَّما علَّمه أحكام الصَّلاة، ولا فرق بالاتفاق بين من تكلَّم جاهلاً بحظر الكلام، ومن تكلَّم ناسيًا، وإنَّما قال له: «لا يصلح» لأنَّه محظورٌ في الصَّلاة.

الحديث الثَّاني: حديث جابر عن النَّبيِّ أنَّه قال: «الكلام ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء».

وقد ذكرناه بإسناده، والكلام عليه، في مسألة القهقهة (٢).

* * * * *

مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.

وعنه: أنَّه يبني، كقول أبي حنيفة.

وعنه: إن كان من السَّبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى.

وعن الشَّافعيِّ كالروايتين الأوليين.

٩٠٧ - قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطَّان عن مسلم بن سلاَّم عن عليِّ بن طَلْق قال: قال رسول الله : " إذا فَسَا أحدكم في الصَّلاة فلينصرف، فليتوضَّأ،


(١) «صحيح مسلم»: (٢/ ٧٠)؛ (فؤاد - ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٥٣٧).
(٢) رقم: (٣٢٩).