للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأطباق، عليها اللوز والسكر (١)، فأمسك القوم أيديهم، فقال.: «ألا تنتهبون؟». قالوا: إنَّك كنت نهيت عن النهبة. قال: «تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا». قال: فرأيت رسول الله يجاذبهم ويجاذبونه (٢).

وقد أنكر البيهقيُّ هذا الحديث، وقال: من رواية عون بن عمارة وعصمة بن سليمان (٣) - وكلاهما لا يحتجُّ به- عن لمازة بن المغيرة- وهو مجهول- عن ثور.

قال: وخالد بن مَعْدَان عن معاذ منقطعٌ (٤) O.

* * * * *

مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.

وقال داود: هما سواء.

وعن مالك كالمذهبين.

٢٧٩٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هُشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله الأسديِّ عن عليٍّ أنَّه كان يقول: إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة: للأمة الثلث،


(١) في هامش الأصل: (حـ: اللوز والسكر نوعان من الثمر) ا. هـ
(٢) «شرح المعاني»: (١/ ٥٠) وقال الطحاوي قبله: (وقد روي عن النبي حديث منقطع
قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل) ا. هـ وقوله: (هذا المتصل) إشارة إلى حديث «من شاء اقتطع».
(٣) في هامش الأصل: (حـ: عصمة لا بأس به) ا. هـ
(٤) «المعرفة»: (٥/ ٤٢٠ - رقم: ٤٣٦٣).