للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل قسمة الغنائم

مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المنُّ والفداء.

لنا:

قوله تعالى: (فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء) [محمَّد: ٤].

ودلَّ على جواز المنِّ:

٣٠٦٠ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا حجَّاج ثنا ليث قال: حدَّثني سعيد أنَّه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة- يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة-

فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟». قال: عندي يا محمَّد خيرٌ، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ، حتَّى كان الغد، ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟». قال: ما قلت

لك، إن تنعم تنعم على شكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ، حتَّى كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟». فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله : «انطلقوا بثمامة». فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد،