للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.]

وعن أحمد [أنَّه] (١) نجسٌ، كقول الشَّافعيٍّ.

وقال أبو حنيفة في الحَماَم والعصافير كقولنا، وفي البقيَّة كقوله.

لنا ثلاثة أحاديث:

١١١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَاد عن أيُّوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنَّ رهطاً من عُكْلٍ - أو قال: عُرَيْنَة، ولا أعلمه إلاَّ قال: عُكْلٍ - قدموا المدينة، فأمر لهم النَبيُّ بِلِقَاحٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتَّى إذا برؤا قتلوا الرَاعي واستاقوا النَعَمَ!

فبلغ النَبيَّ غُدْوَةً، فبعث الطَّلَبَ في إثرهم، فما ارتفع النَّهار حتَى جِيءَ بهم، فأمر بهم: فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، وألقوا بالحرَّة، يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَوْنَ.

قال أبو قِلابة: هؤلاء قومٌ سرقوا وقتَلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (٢).


محمَّد بن أبي ليلى، وهو لا يحتج بحديثه.
مسألة: وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ، وقال أبو حنيفة: يطهر.
لنا: خبر رافع بن خديج مرفوعاً قال: «شر المكاسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام».
واستدلَّ أصحابه بعموم قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وهو محمولٌ على غير جلد الكلب، لما تقدَم.
وقد قيل: إن جلد الكلب لا يندبغ) ا. هـ
ومكان المعقوفتين في بداية الهامش رمزٌ لم يظهر في التصوير، ويشبه أن يكون (هـ)، والظاهر أن هذا الهامش من كلام الناسخ وليس من كلام ابن عبد الهادي، والله تعالى أعلم.
(١) زيادة من (ب).
(٢) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢٤ - ٤٢٥)؛ (فتح- ١٢/ ١١٢ - رقم: ٦٨٠٥).