للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧١٦): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.

لنا:

حديث ماعز، وله تسعة طرق:

٢٩٧٣ - الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه (١).

ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.

٢٩٧٤ - الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله ماعز بن مالك، فقال: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟». قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: «بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان». قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه (٢).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ (٣)، ورواه أبو داود عن مسدَّد (٤)، ورواه الترمذيُّ (٥) والنَّسائيُّ (٦) جميعًا عن قتيبة،


(١) «المسند»: (١/ ٨).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٤٥).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٢٠ - رقم: ١٦٩٣).
(٤) «سنن أبي داود»: (٥/ ٩٥ - رقم: ٤٤٢٤).
(٥) «الجامع»: (٣/ ٩٧ - ٩٨ - رقم: ١٤٢٧).
(٦) «السنن الكبرى»: (٤/ ٢٧٩ - رقم: ٧١٧١).