للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكَّة.

وعنه: يجوز كقول الشافعيِّ.

وهذه مبنيَّة على التي قبلها، إن قلنا: إنَّها فتحت عنوة، صارت وقفًا على المسلمين؛ وإن قلنا: صلحًا، فهي باقية على أهلها.

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع (١).

""طيه طيه طيه

مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.

وعنه: تجب قسمتها بين الغانمين، كقول الشافعيِّ.

وعنه: أنَّها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور، ولا يجوز قسمتها، كقول مالك.

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّر بين: قسمتها؛ وبين إقرار أهلها عليها بالخراج؛ وبن صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج؛ وليس له أن يقفها.

لنا على الشافعيِّ (٢):


(١) المسألة رقم: (٥١١).
(٢) في "التحقيق": (على قول الشافعي).
وفي هامش الأصل: (على مالك) اهـ