للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٩٠ - ما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا الربيع بن سليمان المؤذِّن ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا قال: حدَّثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: قسم رسول الله خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا (١).

ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّد.

ويحيى بن زكريا المؤذِّن، أبي زائدة: أحد الثقات.

ورواه الطبرانيُّ عن المقدام بن داود عن أسد (٢) O.

* * * * *

[مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.]

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح.

لنا حديثان:

٣٠٩١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا (٣).


(١) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤٧٤ - رقم: ٣٠٠٣).
(٢) «المعجم الكبير»: (٦/ ١٠٢ - رقم: ٥٦٣٤).
(٣) «المسند»: (٢/ ١٠).