للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعيمٍ عن سعيد بن المسيَّب أنَّ رجلاً يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأةً … فذكر معناه، زاد: وفرَّق بينهما (١) O.

* * * * *

مسألة (٦٣٦): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.

٢٧٤٣ - قال أبو داود: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد التيميُّ ثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ مرثدَ بن أبي مرثدٍ الغنويَّ كان يحمل الأسارى بمكَّة، وكان بمكَّة بغيٌّ يقال لها: عَناق، وكانت

صديقته، قال: فجئت إلى النبيِّ فقلت: يا رسول الله، أنكح عَناقًا؟ فسكت عنِّي، فنزلت: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) [النور: ٣]، فدعاني، فقرأها عليَّ، وقال لي: «لا تنكحها» (٢).

٢٧٤٤ - قال أبو داود: وحدَّثنا مسدَّد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدَّثني عمرو بن شعيبٍ عن سعيد المقبريِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» (٣).

ومعلومٌ أنَّه بعد التوبة لا يسمَّى زانيًا (٤).

ز: حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو: رواه النسائيُّ عن إبراهيم


(١) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤١ - ٤٢ - رقم: ٢١٢٥).
(٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٧ - ٨ رقم: ٢٠٤٤).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٨ - رقم: ٢٠٤٥).
(٤) «سنن النسائي»: (٦/ ٦٦ - ٦٧ - رقم: ٣٢٢٨).