للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا:

قوله: «تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم».

ز: ١٦٥٣ - قال سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلافٍ (١) إلى مخلافٍ، فإنَّ صدقته وعُشره يردُّ إلى مخلافه O.

* * * * *

[مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.]

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

١٦٥٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمَّد بن جعفر ثنأ شعبة عن سليمان عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث عن زينب- امرأة عبد الله- أنَّها قالت: قال رسول الله : «تصدَّقنَّ ولو من حليِّكنَّ». قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سَلِي عن ذلك رسول الله . قالت: فأتيت


(١) في هامش الأصل: (حـ: أي بلد) ا. هـ