مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا:
قوله:«تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم».
ز: ١٦٥٣ - قال سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلافٍ (١) إلى مخلافٍ، فإنَّ صدقته وعُشره يردُّ إلى مخلافه O.
* * * * *
[مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.]
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
١٦٥٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمَّد بن جعفر ثنأ شعبة عن سليمان عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث عن زينب- امرأة عبد الله- أنَّها قالت: قال رسول الله ﷺ: «تصدَّقنَّ ولو من حليِّكنَّ». قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سَلِي عن ذلك رسول الله ﷺ. قالت: فأتيت