للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل السبق]

[مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.]

وقال أبو حنيفة: تجوز.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٣٢١٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله : «لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ» (١).

ز: رواه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) من رواية محمد بن عمرو.

وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.

* * * * *


(١) «المسند»: (٢/ ٢٥٦).
(٢) «سنن النسائي»: (٦/ ٢٢٧ - رقم: ٣٥٨٩).
(٣) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٩٦٠ - رقم: ٢٨٧٨).