للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا النَّهي يعمُّ: لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه.

١٣٣١ - وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه.

ز: حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في "صحيحه"، ولفظه: قال: نهانا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه (١) O.

* * * * *

مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

* * * * *


(١) "صحيح البخاري": (٧/ ١٩٦ - ١٩٧)؛ (فتح - ١٠/ ٢٩١ - رقم: ٥٨٣٧).