للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله-، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار- يقال لها: زينب- تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله فسَلْه عن ذلك، ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله-لجبرو، فقال: «من هما؟» فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصاريَّة. فقال: «نعا، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

وفي لفظٍ: (أتجزى عنِّي؟) وإنَّما يستعمل لفظ (الإجزاء) في الواجب.

* * * * *

مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.

١٦٥٥ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى عن شعبة ثنا الحكم بن عتيبة (٣) عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني تصب منها؟ قال: قلت: حتَّى أذكر ذلك لرسول الله-. فذكرت ذلك له، فقال: «إنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الصَّدقة، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم» (٤).


(١) «المسند»: (٣/ ٥٠٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١)؛ (فتح- ٣/ ٣٢٨ - رقم: ١٤٦٦).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٨٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥ - رقم: ١٠٠٠).
(٣) (ثنا الحكم بن عتيبة) سقط من مطبوعة «المسند»، وهو في «أطرافه» لابن حجر: (٦/ ٢٢٢ - رقم: ٨١٦٣)، وفي «التحقيق»: (سليمان بن عتيبة) خطأ.
(٤) «المسند»: (٦/ ٣٩٠).