للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.

وعنه: أَنَّه يفعل المغرب، إلا أنَّه يشفعها برابعة.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظُّهر وعشاء الآخرة.

وقال الشَّافعيُّ: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها (١).

١٠١٩ - قال الإمام أحمد: ثنا هُشيم أنا يعلى بن عطاء قال: حدَّثني جابر (٢) بن يزيد بن الأسود العامريُّ عن أبيه قال: شهدتُ مع رسول الله حجَّته. قال: فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلِّيا معه، فقال: «عَلَيَّ بهما» فأُتي بهما ترعد فرائصهما، قال: «ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟». قالا: يا رسول الله، قد صلِّينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة» (٣).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٤).

١٠٢٠ - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن مِحْجَن عن أبيه قال: أتيت النَّبيَّ وهو في المسجد، فحضرت الصَّلاة، فصلَّى، وقال لي: «ألا صلَّيت؟» قلت: يا رسول الله، إنِّي قد صلَّيت في الرَّحل، ثُمَّ أتيتك. قال: «فإذا جئت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة» (٥).


(١) في هامش الأصل: (حـ: حكى بعضهم عن الشافعي: يشفعها إذا أعاد) ا. هـ
(٢) في «التحقيق»: (حسان) خطأ.
(٣) «المسند»: (٤/ ١٦٠ - ١٦١).
(٤) «الجامع»: (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ - رقم: ٢١٩) وفيه: (حسن صحيح).
(٥) «المسند»: (٤/ ٣٣٨).