للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.

٢٥٤٠ - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله فقرأ: (طس) (١) حتى بلغ قصة موسى فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه» (٢).

ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.

ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (٣) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (٤) O.

* * * * *

مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.

وعنه: [يصحُّ] (٥)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.

لنا:

أنَّ رسول الله قال: «لعنت الخمر بعينها وحاملها».

وقد سبق الحديث بإسناده (٦).

* * * * *


(١) كذا بالأصل و (ب)، وفى «سنن ابن ماجة»: (طسم).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨١٧ - رقم: ٢٤٤٤).
(٣) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢١٩ - رقم: ٥٧٠).
(٤) «الكامل»: (٦/ ٣١٨ - رقم: ١٧٩٩).
(٥) زيادة من (ب) و «التحقيق».
(٦) رقم: (٢٤٠٨).