للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أجره: مدًّا ونصفًا، وكلَّم مواليه فحطُّوا عنه نصف مدٍّ، وكان عليه مدَّان (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

ز: كذا ذكره، وقد سقط بين شعبة والشعبيِّ رجلٌ، وقد رواه مسلمٌ من حديث مَعْمَر عن عاصم عن الشعبيِّ O.

٢٥٣٩ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد قال: سُئل أنس عن كسب الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خراجه.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

وجوابه:

أنَّ في أحاديثنا زيادةَ بيان.

ز: حديث أنس: رواه مسلمٌ عن يحيى بن أيُّوب وقتيبة وعليِّ بن حُجْرٍ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به (٤) O.

[مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.]

وعنه: لا يجوز، كقول الشافعيِّ.


(١) "المسند": (١/ ٢٤١).
(٢) "صحيح مسلم": (٥/ ٣٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٥ - رقم: ١٢٠٢).
(٣) "الجامع": (٢/ ٥٥٥ - رقم: ١٢٧٨) وفيه: (حسن صحيح).
(٤) "صحيح مسلم": (٥/ ٣٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٤ - رقم: ١٥٧٧).