للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.

وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.

٢٠٧٥ - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ قال: «يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر».

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (١).

٢٠٧٦ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.

قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

* * * * *

مسألة (٣٩٩): العمرة واجبةٌ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا خمسة أحاديث:


(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٥١ - رقم: ١٨١٣).
(٢) «الجامع»: (٢/ ٢٥٠ - رقم: ٩١٩).