للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاله ابن المدينيِّ (١).

وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

استدلَّ أصحابنا:

بقوله : «لا بدَّ في النكاح من أربعة … ». وقد سبق بإسناده (٣).

٢٧٣٤ - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ قال: «لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره».

ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٧٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل


(١) «العلل»: (ص: ٥٧ - رقم: ٦٨).
(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٤١).
(٣) رقم: (٢٦٦٩).