للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.]

وقال مالكٌ: للمعتق عنه.

لنا:

حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".

وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين" (١).

*****

مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.

لنا:

قوله: " الولاء لمن أعتق ".

ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".

وقد سبق بإسناده (٢).

*****


(١) رقم: (٢٣٣٤).
(٢) رقم: (٢٦٣٠).