للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء.]

وعنه: لا ترث، كقول كثرهم.

٢٦٥٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا محمَّد بن غالب ثنا سليمان بن داود المنقريُّ ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عبَّاس أن مولى لحمزة توفي، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى

النبيُّ ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف (١).

ز: سليمان بن داود: هو الشاذكونيُّ، وقد ضعَّفوه، وكذَّبه ابن معين (٢) وغيره، وقال أبو حاتم: متروك الحديث (٣). وقال البخاريُّ: هو عندي أضعف من كلِّ ضعيفٍ (٤).

وقد روي أنَّ ابنة حمزة هي المُعْتِقَةُ:

٢٦٥٥ - قال النسائيُّ: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفيُّ ثنا حسين بن عليٍّ الجعفيُّ عن زائدة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شدَّادٍ عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم

رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف.

٢٦٥٦ - أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا عبد الأعلى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد أنَّ ابنة حمزة ابن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها، فمات، وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ٢٨١ - رقم: ٣٥).
(٣) «الجرح والتعديل» لابنه: (٤/ ١١٥ - رقم: ٤٩٨).
(٤) «تاريخ بغداد» للخطيب: (٩/ ٤٧ - رقم: ٤٦٢٧).