للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (١) بطهارة الماء [والمكان] (٢)، وهو قول مالك والشَافعي.

وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (٣).

لنا:

حديث الأعرابي: «صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء» - وقد سبق إسناده (٤) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (٥) بزيادة تنجيس المسجد!

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٦٧ - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ : «خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً».

قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (٦).

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (٧).


(١) في (ب) و «التحقيق»: (فإنا نحكم).
(٢) زيادة من (ب) و «التحقيق».
(٣) في الأصل: (وجوه) والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٤) رقم: (٣٥).
(٥) في (ب) و «التحقيق»: (ولو لم يطهر لكان قد أمر).
(٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٣٢).
(٧) نقل مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه»: (٢/ ٥٦٧) عن «علل الخَّلال» أن الإمام أحمد سئل عن حديث سمعان عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي أمر به فحفر، فقال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ا. هـ