للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليعد صلاته " (١).

ز: ورواه الإمام أحمد (٢) والتِّرمذيُّ (٣) والنَّسائيُّ (٤) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي سعيد وعائشة: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».

وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (٥).

* * * * *

مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (٦).

وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (٧).


(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - رقم: ٢٠٧).
(٢) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند»: (٤/ ٣٨٤ - رقم: ٦١٦٢).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (٢٠/ ٤٩٥ - رقم: ٤٠٩١) تحت ترجمة علي بن طلق.
(٣) «الجامع»: (٢/ ٤٥٦ - رقم: ١١٦٤).
(٤) «السنن الكبرى»: (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الأرقام: ٩٠٢٣ - ٩٠٢٦).
(٥) برقمي: (٣١٤، ٣١٧).
(٦) أي حدث الإمام، وفي «التحقيق»: (تبطل بحدثه) خطأ.
(٧) في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة