للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الإحصار]

[مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.]

وعنه: لا حلاق عليه، كقول أبي حنيفة.

٢٢٤٦ - قال البخاريُّ: حدَّثني عبد الله بن محمَّد بن أسماء ثنا جويرية [عن نافع] (١) أنَّ عبد الله (٢) بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله- فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه وحلق رأسه (٣).

أخرجاه (٤).

* * * * *


(١) سقط من الأصل و (ب)، واستدرك من «التحقيق» و «صحيح البخاري».
(٢) كذا في الأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «صحيح البخاري»: (عبيد الله)، وكذا في
«تحفة الأشراف»: (٥/ ٤١٥ - رقم: ٧٠٣٢).
وفي هامش الأصل: (وفي «س»: عبد الله، من وجه آخر نحوه) أ. هـ وهو عند النسائي: (٥/ ١٩٧ - ١٩٨ - رقم: ٢٨٥٩) من رواية محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبيه عن جويرية به، وقد نبه على هذا المزي في «تحفة الأشراف» تحت ترجمة نافع عن سالم عن ابن عمر، ولكنه لم يعز الحديث إلى مسلم وهو فيه: (٤/ ٥١)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٣ - رقم: ١٢٣٠) من رواية محمد بن المثنى عن القطان عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله- المكبر- بن عبد الله وسالم بن عبد الله ..... فذكره.
وقد نبه على هذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (٤/ ٥ - رقم: ١٨٠٦)، والله تعالى أعلم.
(٣) «صحيح البخاري»: (٥/ ٤١٨ - ٤١٩)؛ (فتح- ٧/ ٤٥٥ - رقم: ٤١٨٥).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٥١)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٣ - رقم: ١٢٣٠).