للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (١)، وهذا حديث حسنٌ O.

والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.

والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال : «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا».

* * * * *

مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.

وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (٢).

واحتجُّوا:

بحديث رافع: نهى رسول الله عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (٣).

* * * * *


(١) «المدخل إلى الصحيح» للحاكم: (٣/ ٥١ - رقم: ١٢٦٧) وقال: (في الشواهد).
(٢) رقم: (٢٥٤١).
(٣) رقم: (٢٥٤٥).