للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الأوقات]

مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.

وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.

لنا:

٤٧٦ - ما روى الدارقطني: وجدت (١) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة» (٢).

ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (٣)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (٤) O.

* * * * *


(١) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة «سنن الدارقطني».
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٦٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٧٣).