للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليه رسول الله ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (١).

قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.

ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (٢).

وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (٣). ذكره أبو بكر في «الشافي» O.

* * * * *

مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

لنا حديثان وأثرٌ:

٢٨٢٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٣٣).
(٢) «مسائل أبي داود»: (ص: ٢٣٦ - رقم: ١١٢٩).
(٣) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية: (٣٣/ ٨٦) و «بدائع الفوائد» لابن القيم: (٤/ ١٢٠)