للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الاعتكاف]

مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

١٩٩٤ - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة-».

وقد استدلَّ أصحابنا:

١٩٩٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقول: «كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح» (١).

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال النَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥): متروكٌ.


(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٠٠).
(٢) «الشجرة في أحوال الرجال» للجوزجاني: (ص: ٦٩ - رقم: ٤٠ - ٤١).
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٢٨٠ - رقم: ١٣٤٣).
(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٧٥ - رقم: ١٠٤).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٧١ - رقم: ١٤٧).