للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في «الصحيحين» (١).

وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (٣).

وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (٤) O.

* * * * *

مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.

أنَّ رسول الله قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:

٢٤٨٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،


(١) «التعديل والتجريح» للباجي: (١/ ٤١٦ - رقم: ١٣٨)؛ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٦٢ - رقم: ٨٣).
(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٢٢٢ - رقم: ٤٨٠).
(٣) «سؤالات ابن بكير»: (ص: ٣٠ - رقم: ١٠).
(٤) «الثقات»: (٨/ ٣٦٣).
(٥) في (ب): (جارية).