للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.

وعنه: إن صامه أجزأه.

وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.

١٩٤٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (١).

١٩٤٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (٢).

١٩٤٥ - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (٣) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (٤).


(١) «المسند»: (١/ ٢٤)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٩)؛ (فتح- ٤/ ٢٣٨ - رقم: ١٩٩٠)؛ «صحيح مسلم»: (٣/ ١٥٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٩ - رقم: ١١٣٧).
(٢) «المسند»: (٣/ ٧١)، وانظر: (٣/ ٣٤)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٠٠)؛ (فتح - ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ - رقم: ١٩٩٥)؛ «صحيح مسلم»: (٣/ ١٥٢ - ١٥٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٩ - رقم: ٨٢٧).
(٣) في هامش الأصل: (حـ: هو محمَّد بن يحيى بن حَبَّان).
(٤) «المسند»: (٢/ ٥١١)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠)؛ (فتح- ٤/ ٢٤٠ - رقم: ١٩٩٣)؛ «صحيح مسلم»: (٣/ ١٥٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٩ - رقم: ١١٣٨).