للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله : «المؤمنون عند شروطهم».

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (١) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ، فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ» (٢).

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (٣) O.


(١) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه «جنادة» وهو خطأ) أ. هـ
وهو على الصواب في مطبوعة «التحقيق».
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٨٩ - رقم: ٢٣٥٥).