للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل الخُلْع

مسألة (٦٥٦): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.

وقال أكثرهم: لا يكره.

٢٨٠٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،

فكرهته، فقال النبيُّ : «أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟». قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ : «أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله (١).

إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.

٢٨٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» (٢).

ز: ٢٨٠٤ - رواه أبو داود في «المراسيل» عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٥٥).
(٢) المصدر السابق.