للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الوقوف]

مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.

٢٢٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله بالموقف (١)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت

نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله : «من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه» (٢).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: روى هذا الحديث أصحاب «السُّنن الأربعة» (٤) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.


(١) فوقها بالأصل: (كذا)، وفي الهامش: (حـ: يعني بجمع).
(٢) «المسند»: (٤/ ٢٦١).
(٣) «الجامع»: (٢/ ٢٢٨ - رقم: ٨٩١).
(٤) «سنن أبي داود»: (٢/ ٥٠٥ - رقم: ١٩٤٥)؛ «سنن النسائي»: (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤ - الأرقام: ٣٠٣٩ - ٣٠٤٣)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٠٤ - رقم: ٣٠١٦).