للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (١) والزَّيت فلا فدية عليه.

وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.

وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.

٢١٤٠ - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (٢). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (٣).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.

ز: رواه الإمام أحمد (٤) وابن ماجة (٥) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (٦).


(١) في «المصباح المنير»: (٣٠٨ - مادة: الشرج): (الشَّيْرَج: معرَّب من «شَيْرَة»، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيَّر: شَيْرَجٌ، تشبيها به، لصفائه، وهو بفتح الشين) ا. هـ
(٢) في «النهاية»: (٤/ ١١ - مادة: قتت): (أي: غير مطيَّب، وهو الذي يطبخ في الرياحين حتى تطيب ريحه) ا. هـ
(٣) «الجامع»: (٢/ ٢٨٣ - رقم: ٩٦٢)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير أ. هـ
(٤) «المسند»: (٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٣٠ - رقم: ٣٠٨٣).
(٦) «التاريخ»: (ص: ١٩٠ - رقم: ٦٩٢).