للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود: يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله (١).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث زيد بن خالد، وقد سبق.

٢٥٩٥ - طريق آخر: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال: سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة دينارٍ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم

أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ".

ز: لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O.

٢٥٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال:

" عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك " (٢).

ز: تقدَّم أنَّ أبا داود رواه (٣) O.

احتجُّوا:

٢٥٩٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة


(١) في هامش الأصل: (حـ: هذا القول روي عن أحمد، وهو الصحيح) ا. هـ
(٢) "المسند": (٢/ ١٨٠).
(٣) رقم: (٢٥٩٢).