للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن كُهَيل قال: حدَّثني سُويد بن غَفَلَة عن أُبَيِّ بن كعبٍ قال: التقطت مائة دينارٍ على عهد رسول الله ، فسألته، فقال: «عرِّفها سنةً». فعرَّفتُها سنةً، فلم أجد من يعرفها، فقال: «اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢)، وفي بعض ألفاظ الصِّحاح: أنَّه عرَّفها سنتين أو ثلاثًا.

قال المصنِّف: وهذه الروايات لا تخلو: إمَّا أن تكون غلطًا من الراوي، يدلُّ على هذا أنَّ شعبة قال: سمعت سلمة بن كُهَيلٍ بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عامًا واحدًا (٣).

والثاني: أن يكون علم أنَّه لم يقع تعريفها كما ينبغي، فلم يحتسب له بالتعريف الأوَّل.

والثالث: أن يكون قد دلَّه على الورع، وهو استعمال ما لم يلزم.

* * * * *

مسألة (٥٨٩): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا.

وعن أحمد: أنَّها كسائر اللقط.


(١) «المسند»: (٥/ ١٢٦).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٠٦)؛ (فتح- ٥/ ٧٨ - رقم: ٢٤٢٦).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٥ - ١٣٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٥٠ - رقم: ١٧٢٣).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٥٠ - رقم: ١٧٢٣).