للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود: يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله (١).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث زيد بن خالد، وقد سبق.

٢٥٩٥ - طريق آخر: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال: سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله مائة دينارٍ، فقال رسول الله : " اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم

أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ".

ز: لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O.

٢٥٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ، قال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال:

«عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك» (٢).

ز: تقدَّم أنَّ أبا داود رواه (٣) O.

احتجُّوا:

٢٥٩٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة


(١) في هامش الأصل: (حـ: هذا القول روي عن أحمد، وهو الصحيح) ا. هـ
(٢) «المسند»: (٢/ ١٨٠).
(٣) رقم: (٢٥٩٢).