للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم إبراهيم بن عيينة فرواه عن أبي حيَّان عن أبي زرعة عن المنذر.

قال: رواه صفوان بن رستم عن روح عن أبي حَيَّان عن المنذر عن جرير، ولم يذكر الضحَّاك.

وخالفه مجالد بن يزيد عن رَوْح بن القاسم عن أبي حيَّان عن الضحَّاك عن رجلٍ عن جرير.

ورواه ابن المبارك عن أبي حَيَّان عن الضحَّاك عن جرير.

والأشبه بالصواب عن أبي حَيَّان ما قاله يحيى القطَّان ومن تابعه، هو الصحيح (١).

وقال عليُّ بن المدينيِّ عن حديث جرير أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يأوي الضالة إلا ضالٌ ": رواه أبو حَيَّان عن الضحَّاك خال المنذر بن جرير عن المنذر ابن جرير عن أبيه، والضحَّاك لا يعرفونه، روى عنه أبو حَيَّان، ولم يرو عنه غيره O.

*****

مسألة (٥٨٨): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.

وقد قال أبو حنيفة: لم يملك شيء من اللقطات (٢) بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.


(١) "العلل": (٤/ق: ٨٩/ب) وبعض الكلام الموجود هنا غير موجود هناك وبالعكس.
(٢) في (ب): (الطلقات)!