للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الطَّبرانيُّ: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله.

وقال الخطيب: ورواه عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوريِّ عن عبيد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزَّاق بن همَام عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر جميعاً عن سعيد المقَبِرُيِّ.

وفي "الصَّحيحين" أنه اغتسل، وليس فيه أمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بذلك (١).

٣٩٨ - وقال أبو يعلى الموصلي في "مسنده": حدثنا بشر بن سَيحَان ثنا عمرو بن محمَّد الرََّزِيني- قال: وما رأيت مثله بعيني قط- ثنا سفيان الثَوريُ عن رجلِ عن سعيد بن أبي سعيدِ المقبرُي عن أبي هريرة قال: لمََّا أسلم ثُمامة أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل، ويصلِّي ركعتين (٢).

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجبٌ إن أصابته جنابة في الكفر.

ومن لم يوجب الغسل مطلقاً حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، لأنَّ استقراء أحوال المسلمين في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقاً، فإنَّهم كانوا يدخلون في الدِّين أفواجاً- ولهم الأولاد والزَّوجات- ولا يؤمرون بالغسل، مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة O.

*****


(١) " صحيح البخاري": (١/ ١٢٥)؛ (فتح- ١/ ٥٥٥ - رقم: ٤٦٢).
"صحيح مسلم": (١٥/ ٥٨)؟ (٣/ ١٣٨٦ - رقم: ١٧٦٤).
(٢) "مسند أبي يعلى": (١١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ - رقم: ٦٥٤٧).