للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.]

وقال مالكٌ: يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٩٩ - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا حُجَين بن المثنَى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صُرَد عن جُبير بن مُطْعِم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النَبيِّ ، فقال رسول الله : «أمَّا أنا فآخذ ملء كفي من الماء، فأصبُّ على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٤٠٠ - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيعٌ ثنا الأعمش عن سالم عن كريب ثنا ابن عبَّاس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنَبيَّ غسلاً، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحَى فغسل رجليه (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).


(١) «المسند»: (٤/ ٨١).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ٧٣)؛ (فتح- ١/ ٣٦٧ - رقم: ٢٥٤).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٧٧ - ١٧٨)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ - رقم: ٣٢٧).
(٣) «المسند»: (٦/ ٣٣٥).
(٤) «صحيح البخاري»: (١/ ٧٢)؛ (فتح- ١/ ٣٦١ - رقم: ٢٤٩).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٧٤ - ١٧٥)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٤ - رقم: ٣١٧).