للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يقتل الوالد بالولد " (١).

قال المصنِّف: ابن لهيعة والحجَّاج وإسماعيل بن مسلم كلُّهم ضعفاء.

ز: رواه ابن ماجة عن سُويد بن سعيد عن عليِّ بن مُسهر عن إسماعيل ابن مسلم (٢).

وقال الترمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكيِّ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه (٣).

وقد رواه المعمريُّ عن عقبة بن مكرم عن أبي حفص التمَّار عن عبيد الله ابن الحسن العنبريِّ عن عمرو.

ورواه أيضًا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولاً O.

*****

[مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.]

وعنه: لا يقتلون، كقول داود.

٢٨٩٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا موسى بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد (٤) عن يحيى بن سعيد (٥) عن سعيد


(١) "الجامع": (٣/ ٧٣ - رقم: ١٤٠١).
(٢) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٨٨ - رقم: ٢٦٦١).
(٣) "الجامع": (٣/ ٧٣ - رقم: ١٤٠١).
(٤) هو القطان.
(٥) هو الأنصاري، وسقط من "التحقيق": (عن يحيى بن سعيد).