للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل العتق (١)

مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.

وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.

وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.

ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.

٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه» (٢).

ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.

* * * * *


(١) ذكر ابن الجوزي من مسائل العتق ما يتعلق بالفرائض، وأبقى باقي المسائل في موضعها من آخر الكتاب (٥/ ٩١).
(٢) «سنن النسائي»: (٨/ ٤٦ - رقم: ٤٨١١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٧٤ - رقمي: ٤٥٧١ - ٤٥٧٢).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - رقم: ١٢٥٩).