للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الوصايا]

مسألة (٥٩٣): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ.

وقال أبو بكر- من أصحابنا-: هي واجبةٌ. كقول داود.

٢٦٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا داود بن رُشَيْدٍ ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ قال: «ما حقُّ امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيَّته مكتوبة عنده» (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة، فدلَّ على أنَّه ليس بواجبٍ.

ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ عن إسماعيل، وعنده أيضا: (يريد) (٢)، ولا حجَّة فيه، لأن الواجب قد يعلق على الإرادة.

وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إلى آخر الآية [البقرة: ١٨٠]، يدلُّ على وجوب الوصيَّة للقريب مطلقًا، خُصَّ من ذلك الوارث فيبقى الوجوب في غيره، والله أعلم O.

* * * * *


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٥٠).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٤٩ - رقم: ١٦٢٧).