للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الإجارة]

مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.

وعنه: لا يصحُّ في الجميع، كقول الشافعيِّ.

٢٥٢١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن مجاهد قال: قال عليٌّ (١): جُعْتُ مرَّةً بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطدب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فطننتها تريد بلَّه،

فأتيتها، فقاطعتها: كلّ ذنوبٍ على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، حتى مجلت يداي (٢)، ثُمَّ أتيت الماء فأصبت منه، ثُمَّ أتيتها، فقلت بكفِّي هكذا بين يديها- وبسط إسماعيل يديه وجمعهما-، فعدَّت لي ستَّ عشرة تمرة، فأتيت

النبيَّ ، فأخبرته، فكل معي منها (٣).

وقد رواه عكرمة عن ابن عبَّاسٍ فذكر القصة.

ز: حديث مجاهد عن علىٍّ منقطعٌ، قال أبو زرعة: مجاهد عن علىٍّ


(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(٢) في «النهاية»: (٤/ ٣٠٠ - مجل): (يقال: مَجَلَت يدُه تَمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلاً: إذا ثخن جلدها وتَعَجَّر، وظهر فيها ما يبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة) ا. هـ
(٣) «المسند»: (١/ ١٣٥).