للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى (١).

ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق (٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٢٥): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله- أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.

وقد سبق هذا بإسناده (٣).

٢٤٤٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن (٤) إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار

ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى


(١) «المسند»: (٣/ ٣٨٠).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٥٦/ ٥٥٨)؛ (فتح- ٤/ ٤٣٠، ٤٣٤ - الأرقام: ٢٢٤٤ - ٢٢٤٥ - ٢٢٥٤ - ٢٢٥٥).
(٣) رقم: (٢٣١٤).
(٤) في «التحقيق»: (أبي) خطأ.