للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله : «اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم». فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله من إبل الصدقة (١).

ز: قد تقدَّم ذكر هذا الحديث، وذكر الاختلاف في إسناده (٢)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٤٤٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأُبليُّ ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذَّمَارَيُّ عن سفيان الثوريُّ قال: حدَّثني مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن

عكرمة عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله- نهى عن السَّلَفِ في الحيوان (٣).

قال أبو زرعة: عبد الملك الذَّمَارَيُّ منكر الحديث (٤). وقال الرازيُّ: ليس بقويٍّ (٥). ووثَّقه الفلاس (٦).

وأمَّا إسحاق بن إبراهيم: فمجهولٌ.

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن»، وقد روي بغير هذا اللفظ، وقد صحَّح غير واحدٍ من الحفَّاظ إرساله.

وإسحاق بن إبراهيم: ليس بمجهولٍ، بل هو مشهورٌ بالضعف، وهو: ابن جوني الطبريُّ الصنعانيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: كان بصنعاء، وهو منكر


(١) «المسند» (٢/ ١٧١).
(٢) رقم: (٢٣١٥).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧١).
(٤)، (٥)، (٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٣٥٦ - رقم: ١٦٨٥).