للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم ". فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إبل الصدقة (١).

ز: قد تقدَّم ذكر هذا الحديث، وذكر الاختلاف في إسناده (٢)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٤٤٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأُبليُّ ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذَّمَارَيُّ عن سفيان الثوريُّ قال: حدَّثني مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن

عكرمة عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن السَّلَفِ في الحيوان (٣).

قال أبو زرعة: عبد الملك الذَّمَارَيُّ منكر الحديث (٤). وقال الرازيُّ: ليس بقويٍّ (٥). ووثَّقه الفلاس (٦).

وأمَّا إسحاق بن إبراهيم: فمجهولٌ.

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن"، وقد روي بغير هذا اللفظ، وقد صحَّح غير واحدٍ من الحفَّاظ إرساله.

وإسحاق بن إبراهيم: ليس بمجهولٍ، بل هو مشهورٌ بالضعف، وهو: ابن جوني الطبريُّ الصنعانيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: كان بصنعاء، وهو منكر


(١) "المسند" (٢/ ١٧١).
(٢) رقم: (٢٣١٥).
(٣) "سنن الدارقطني": (٣/ ٧١).
(٤، ٥، ٦) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٥/ ٣٥٦ - رقم: ١٦٨٥).