للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.

وقال أبو حنيفة: لاتستقرُّ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفَّارة كما أمرته قبل الوطء الأوَّل.

لنا:

أنَّ النبي أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطئ، على ما سبق.

* * * * *

مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.

وعنه: أنَّه (١) شرطٌ في كفَّارة القتل، وأمَّا كفَّارة الظهار واليمين فلا، وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

٢٨٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد ابن سلمة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّريد أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله عن ذلك، وقال: عندي جارية سوداء نُوبيَّة، أفأعتقها عنها؟ قال: «ائت بها». قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: «مَنْ ربُّك؟». قالت: الله. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنَّها مؤمنة» (٢).


(١) في (ب): (أنها) خطأ.
(٢) «المسند»: (٤/ ٢٢٢).