للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.

وقال أبو حنيفة: لاتستقرُّ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفَّارة كما أمرته قبل الوطء الأوَّل.

لنا:

أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطئ، على ما سبق.

*****

مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.

وعنه: أنَّه (١) شرطٌ في كفَّارة القتل، وأمَّا كفَّارة الظهار واليمين فلا، وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

٢٨٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد ابن سلمة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّريد أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، وقال: عندي جارية سوداء نُوبيَّة، أفأعتقها عنها؟ قال: " ائت بها ". قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: " مَنْ ربُّك؟ ". قالت: الله. قال: " من أنا؟ ". قالت: أنت رسول الله. قال: " أعتقها فإنَّها مؤمنة " (٢).


(١) في (ب): (أنها) خطأ.
(٢) "المسند": (٤/ ٢٢٢).