للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (١).

ز: رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) وابن حِبَّان (٥) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (٦) O.

* * * * *

مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.

وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.

لنا:

نهيه في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و «حتَّى» للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.

* * * * *

مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.


(١) «الجامع»: (٢/ ٥١٠ - ٥١١ - رقم: ١٢٢٨).
(٢) «المسند»: (٣/ ٢٢١).
(٣) «سنن أبي داود» (٤/ ١٣٠ - رقم: ٣٣٦٤).
(٤) «سنن ابن ماجة» (٢/ ٧٤٧ - رقم: ٢٢١٧).
(٥) «الإحسان» لابن بلبان: (١١/ ٣٦٩ - رقم: ٤٩٩٣).
(٦) «المستدرك»: (٢/ ١٩).