للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الثمار]

مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

٢٣٤١ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.

*****

مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.


(١) "المسند": (٢/ ٩).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥)؛ (فتح- ٥/ ٤٩ - رقم: ٢٣٧٩).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧٣ - رقم: ١٥٤٣).