للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (١). وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.

* * * * *

[مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.]

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله : «أينقص الرُّطب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (٢).

* * * * *

مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.

٢٣٢٢ - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة».


(١) كذا قرأناها ولسنا بمتحققين منها.
(٢) رقم: (٢٣٢٣).