للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن أحمد ثنا هدبة بن خالد ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرَّحبي عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال: نهى رسول الله أن يباع الذَّهب بالذَّهب إلا وزنًا، والورق بالورق إلا وزنًا- تبره وعينه-.

وذكر الشَّعير بالشَّعير، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشَّعير بالبرِّ يدًا بيدٍ، والشَّعير أكثرهما (١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» من رواية قتادة عن أبي قلابة.

وقتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد (٢) وغيره.

وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة:

فرواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن بشر بن عمر عن همَّام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ- وهو ابن يسار- عن أبي الأشعث (٣).

ورواه النَّسائيُ عن محمَّد بن آدم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار، ولم يذكر أبا الخليل (٤).

وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله همَّامًا وثقته، وأشياءَ من أموره، وقال: روى حديث عبادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ عن أبي الأشعث ورفعه، ورواه سعيد وهشام والنَّاس عن مسلم بن يسار- ليس فيه أبو الخليل-


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٨).
(٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم: (ص: ١٧١ - ١٧٢ - رقم: ٦٣٠) من رواية أبي طالب.
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٢١ - ١٢٢ - رقم: ٣٣٤٢).
(٤) «سنن النسائي»: (٧/ ٢٧٦ - رقم: ٤٥٦٣).