للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو حاتم البستيُّ (١) من رواية معمر.

ورواه البزَّار، وقال: ليس في هذا الباب حديثٌ أجلُّ إسنادًا من هذا.

وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: والصَّحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، كذلك رواه غير واحدٍ عن معمر، وكذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً (٢).

وقال ابن خزيمة: الصَّحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسلٌ، ليس بمتصلٍ (٣).

وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن عمر وجابر بن سمرة، والله أعلم O.

الجواب:

أمَّا حديث أسامة: فمحمولٌ على ربا النَّساء في الرَّبويَّات.

وبقيَّة الأحاديث: محمولةٌ على أن يكون النَّساء من الطَّرفين، فيبيع شيئًا في ذمَّته بشيءٍ في ذمَّة الآخر.

*****

مسألة (٤٨٣): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.

٢٣٢١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله


(١) "الإحسان" لابن بلبان: (١١/ ٤٠١ - ٤٠٢ - رقم: ٥٠٢٨).
(٢) "سنن البيهقي": (٥/ ٢٨٩).
(٣) المرجع السابق.