للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سيرين عن عَبيدة السلمانيِّ عن عليٍّ قال: لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب، فإنَّهم لم يتمسَّكوا من النصرانيَّة بشيءٍ، إلا بشربهم الخمر.

مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سببٍ حلَّ أكله.

وقال مالكٌ: لا يحلُّ إلا إذا مات بسبب، نحو أن يقطف رأسه، أو يقع في نار فيحترق.

٣١٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان: فالحوت والجراد، وأمَّا الدمان: فالكبد والطحال» (٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وقد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أمسلم عن ابن عمر موقوفًا، وهو أصحُّ (٣).

ورواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي


(١) (عن زيد بن أسلم) سقط من «التحقيق».
(٢) «المسند»: (٢/ ٩٧).
(٣) لم نقف عليه في مطبوعة «سنن الدارقطني» ولا في «إتحاف المهرة» لابن حجر: (٨/ ٣٢٥)، فلعله في بعض نسخ «السنن» أو في كتاب آخر، والله أعلم.
وقال الدارقطني في «العلل»: (١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ - رقم: ٢٢٧٧) - وقد سئل عن هذا الحديث من رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد-: (يرويه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وخالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي، وغيره يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب) اهـ
(فائدة) قال الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان»: (ص: ١٦٠): («أحلت لكم ميتتان» ليس له إسناد جيد البتة) ا. هـ