للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: روى هذا الحديث أبو داود (١)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢)، وابن ماجة (٣)، والنَّسائيُّ (٤)، والحاكم وقال: على شرطهما (٥).

وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).

قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (٦) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (٧) O.

* * * * *

[مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.]

وقال أبو حنيفة: تجب.

لنا أربعة أحاديث:


(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الأرقام: ١٥٧٠ - ١٥٧٢؛ ٣/ ٤٨٨ - رقمي: ٣٠٣٣ - ٣٠٣٤).
(٢) «الجامع»: (٢/ ١٢ - ١٣ - رقم: ٦٦٣).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٧٦ - ٥٧٧ - رقم: ١٨٠٣).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ
(٤) «سنن النسائي»: (٥/ ٢٥ - ٢٦ - الأرقام: ٢٤٥٠ - ٢٤٥٢).
(٥) «المستدرك»: (١/ ٣٩٨).
(٦) في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص).
(٧) «سنن البيهقي»: (٤/ ١١٣).