للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٠٩ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو روق الهزانيُّ ثنا أحمد ابن روح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ (١) أو لبيسٍ آخذه منكم في الصَّدقة، فهو أهون عليكم، وخيرٌ للمهاجرين بالمدينة (٢).

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا مرسلٌ، وطاوس لم يلق معاذًا، قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

والثَّاني: أنَّه محمولٌ على الجزية، لأنَّ مذهب معاذ لا يجوز نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنَّما سمَّاها صدقة تجوُّزًا، يدلُّ عليه:

١٥١٠ - ما روى أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر والثَّوريُّ (٤) عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النَّبيُّ- إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كلِّ ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مسنَّة، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدله معافر (٥).


(١) في «النهاية»: (٢/ ٧٩ - خمس): (الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع: ويقال له: المخموس، أيضًا. وقيل: سُمِّي خمسيًا لأنَّ أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخِمْس- بالكسر-) أ. هـ
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٠٠).
وفي هامش الأصل: ([ذكره] البخاري في «صحيحه» تعليقا، [فقال:] باب العروض في الزكاة، [قال] طاوس: قال معاذ) ا. هـ وما بين المعقوفات لم يظهر في مصورتنا فاجتهدنا في إثباته.
وانظر: «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٦٤)؛ (فتح- ٣/ ٣١١ - الزكاة- الباب رقم: ٣٣).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٠٠).
(٤) معمر غير مذكور في مطبوعة «المسند» ولا في «أطرافه» لابن حجر: (٥/ ٣١٢ - رقم: ٧٢٠٣).
(٥) «المسند»: (٥/ ٢٣٠).