للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

لنا:

قوله: «خير ثيابكم البياض».

* * * * *

مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.

وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.

١٣٩٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (١).

هذا إسنادٌ صحيحٌ.

فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ ، والمرسل أصحُّ (٢).

قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.


(١) «المسند»: (٢/ ٨).
(٢) انظر: «الجامع»: (٢/ ٣٢١ - رقم: ١٠٠٩).