للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنت قتلته أم غيرك " (١).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «الكتب السِّتَّة» من حديث عبَّاد، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٦٥): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.

وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.

٣١١٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] (٢) قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله : «إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

احتجُّوا:


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٩٤).
(٢) زيادة استدركت من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٣) «المسند»: (٤/ ١٤٠).
(٤) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٢ - ١٢٣)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٨ - رقم: ٥٥٠٩).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٧٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥٨ - رقم: ١٩٦٨).